أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَقَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا وَقُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي .
[ الحديث 49 ]
49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمَّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْغُلَامِ أَمْ لَا قَالَ لَا .
فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَمَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الطُّرُقِ وَلَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ تَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا يُحَرِّمُ وَلَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ
[ الحديث 50 ]
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو
شرح
ويدل على أن أم الولد من الرضاع كأم الولد من النسب ، ولم أر به قائلا ، ورواه الصدوق في الفقيه « 1 » ، ولم أر به قائلا صريحا ، ويمكن حمله على الاستحباب .
الحديث التاسع والأربعون : مرسل .
قوله : وإن كان الجد من قبل الأم أشار بذلك إلى وجه آخر لحمل الخبر .
الحديث الخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 309 ، ح 26 .