عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
شرح
وعمل به جماعة من الأصحاب ، فقالوا : بأنه ينعتق من الرضاع ما ينعتق من النسب ، ويمكن حمله على الاستحباب .