[ الحديث 40 ]
40 وَعَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقَتْ امْرَأَةُ أَخِي فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِي قَالَ لَا إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
[ الحديث 41 ]
41 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَلِذَلِكَ الصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 42 ]
42 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
ثم اعلم أن الخلاف إنما هو في أولاد الفحل والمرضعة مع إخوة المرتضع فأما إذا أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين ، جاز أن ينكح إخوة كل منهما في إخوة الآخر ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع ، ولم أر في ذلك خلافا ، وهذا هو مورد الرواية ، فلا إشكال ولا خلاف في مضمونها .
الحديث الأربعون : مجهول .
ويدل على حرمة بنت الأخ من الرضاع ، ولا ريب فيه .
الحديث الحادي والأربعون : موثق .
وقد مر آنفا بعينه . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 39 .