عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَلَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَأُمُّكَ أُمُّهَا .
وَالرَّضَاعُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ فَحَسْبُ
[ الحديث 37 ]
37 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا .
[ الحديث 38 ]
38 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَجَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا .
[ الحديث 39 ]
39 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ
شرح
الحديث السابع والثلاثون : مجهول .
ولعل غرضها حرمتها ، إذ كان بلبن المولى .
الحديث الثامن والثلاثون : مرسل .
واختلف في أنه هل يقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا ؟ والأشهر بين المتأخرين القبول ، والخبر يحتملهما فلا تغفل .
الحديث التاسع والثلاثون : موثق .