أَيْضاً إِلَّا أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَمَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ وَيَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 31 ]
31 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالْوِلَادَةِ يَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا زَائِداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 32 ]
32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ .
[ الحديث 33 ]
33 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
ويدل على تحريم الخالة الرضاعية .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع ، ويمكن الاستدلال به على حرمة والدها الرضاعي أيضا موافقا للطبرسي رحمه الله .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .