عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَإِنْ كَانَ الْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَإِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ الرَّجُلِ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ .
[ الحديث 34 ]
34 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْبَطْنُ الَّذِي ارْتَضَعَ مِنْهُ .
فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَا يُنْسَبُ إِلَى الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَمَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَإِذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ التَّنَاكُحَ بَيْنَ أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَبَيْنَ الْمُرْتَضِعِ
[ الحديث 35 ]
35 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس سره : حمل على التقية ، لأن في العامة من يقول بعدم التعدي .
الحديث الخامس والثلاثون : موثق .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول كالصحيح .