[ الحديث 13 ]
13 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ .
وَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ شَرَائِطَ الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَأَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 14 ]
14 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بتزوج جديد يمكن حمله على ما بعد العدة ، فإن الظاهر أن لا نفي للكون على النكاح ، وقوله " بتزوج جديد " على المعلوم أي رجل آخر ، أو على المجهول أي يوقع عقد جديد .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي يكفي النكاح السابق . وفي بعض النسخ " لا بتزويج جديد " كالسابق ، أو المراد لا يكفي بل يحتاج إلى تزويج جديد ، وحينئذ يحمل على ما قبل الدخول ، فإنه ينفسخ في الحال .
الحديث الرابع عشر : موثق .
ولا يخفى ما في الاستشهاد به .