مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ .
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِبَاحَةً فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً .
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَهُوَ نِكَاحٌ وَأَمَّا فِي التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ وَالْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ .
وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ إِبَاحَةً فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا مَضَى وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثامن : مجهول .
الحديث التاسع : ضعيف .
وهو مما يدل على جواز نكاح النصارى مطلقا ، ولعل الشيخ إنما أورده هنا لأن الكون في بلاد الكفار مظنة الاضطرار . ثم إن الخبر يدل على ما ذكره الأكثر من أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي .