تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
امْرَأَتُهُ . وَمَتَى أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْخَلْوَةِ بِهَا

[ الحديث 12 ]

12 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْكُفْرِ
شرح
وحمل على الكتابية ، ولا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة ، وإنما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . الحديث الثاني عشر : ضعيف . وقال في المسالك : إذا أسلمت زوجة الكافر دونه ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة ولا مهر . وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق من حين إسلامها ، وإن انقضت وهو على كفره بانت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا ، ففي الوثني موضع وفاق ، وفي الكتابي هو أصح القولين . وقال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل . والعجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة . واعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول وبعده ، لتناول الأدلة للحالتين . وربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 490 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 120 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي