[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ .
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ مَا يَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ مِثْلِ الْمِيرَاثِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مَخْصُوصَةً بِمَنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَعِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَزُولُ بِإِسْلَامِهِ بَلْ يَكُونُ ثَابِتاً وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَاجَرَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ لَا بَلْ يُمْسِكُهَا وَهِيَ
شرح
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الخبر متروك الظاهر ، وتحمل المرأة على الكتابية أو الأمة ، لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وفي معناه أخبار أخر .
والظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم الجواز إلا مع الإذن ، فيحمل هذا الخبر عليه ، أو على ما ذكر آنفا ، وعلى أي حال يدل على الجواز ، وبه يجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على المتعة والمنع على الدوام كما فعله الأكثر ، لكن الحمل على الكراهة أظهر ، كما فعله الشهيد الثاني رحمه الله ، وتبعه من بعده من المتأخرين .
الحديث الحادي عشر : صحيح .