يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِ هَؤُلَاءِ كُفَّاراً بِأَدِلَّةٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ شَرْحِهَا وَإِذَا ثَبَتَ كُفْرُهُمْ فَلَا تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 18 ]
18 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ بِالنَّاصِبِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ .
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
الحديث الثامن عشر : موثق .
ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفة له في الاعتقاد ، والأول أظهر في الجمع بين الأخبار .
ويظهر من بعض الأخبار أن مناكحتهم مجوزة في زمان الهدنة والتقية ، للتوسعة على الشيعة ، وعند ظهور الحق يكون حكمهم حكم المشركين في المناكحة وغيرها وبه يمكن الجمع بين بعض الأخبار أيضا ، والله يعلم .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
قوله : هل يزوجه المؤمن في الكافي بسند آخر عن ابن سنان " هل تزوجه المؤمنة " « 1 » وظاهره كون غير
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 349 ، ح 8 .