5 بَابُ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَسْبَابِ دُونَ الْأَنْسَابِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَنِكَاحُ الْكَافِرَةِ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ كُفْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَابِدَةَ وَثَنٍ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
فَنَهَى عَنْ
شرح
باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب قوله : ويدل عليه أيضا قوله تعالى قال البيضاوي : "وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ« 1 » " أي بما تعتصم به الكافرات من عقد ونسب ، جمع عصمة ، والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة : 10 .
( 2 ) تفسير البيضاوي 2 / 516 .