تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ الحديث 35 ]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَالْمَبَاطِخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَيَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَكَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ وَكَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً
شرح
كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها " ، فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه . والوجه الثاني : أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب « 1 » انتهى . وقال المحقق في الشرائع : ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الآخر ولو ضم إليه ، وفيه تردد . « 2 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : الأقوى جواز الانضمام ، ورواية عمار تدل على العموم . « 3 » الحديث الخامس والثلاثون : صحيح . قوله : أو أمره القيم أي : يأمره بالأكل من جعله المالك قيما على البستان ، وليس له ذلك ، لعدم إذن المالك له في ذلك ، أو لعدم معلوميته .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 89 - 90 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 52 . ( 3 ) المسالك 1 / 205 .