[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ لَا تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ سَنَةً وَاحِدَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِنِ اشْتُرِيَتْ فَلَا تُشْتَرَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ وَمَتَى اشْتُرِيَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ بَاطِلًا لَكِنْ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَكْرُوهاً وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ وَأَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِكَ الْعَامَ بِعَيْنِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُهُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
شرح
شأنه أن يطعم ، بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس عشر سنين أو أكثر .
ويمكن أن يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم ، أي : لم يشتره بشرط القطع . وفيه أيضا دلالة على مذهب الصدوق ، والله يعلم .
الحديث الثامن عشر : موثق .
وقال في الصحاح : خاس البيع والطعام ، كأنه كسد حتى فسد . « 1 » قوله عليه السلام : يكره ذلك العام لا يخفى أن المراد سنة واحدة لا ذلك العام المخصوص .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 922 .