تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

[ الحديث 6 ]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ .

[ الحديث 7 ]

7 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ
شرح
باطلا . وإطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة ، فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة هذا الحمل غير موجه . نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين خبر عبد الملك وسائر الأخبار . وألحق بعض الأصحاب بالوطء مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وفي وطئ الدبر إشكال ، وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الأجود الإلحاق ، والله يعلم . الحديث السادس : صحيح . وحمل على أن يكون العيب غير الحمل . الحديث السابع : صحيح . قوله عليه السلام : كان القضاء الأول أي : على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وعهد علي عليه السلام ، ثم تغير في هذا الزمان . ولعل هذا رد على ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من العامة ، من