[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً قَالَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَلَكِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِيمَةِ الثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
شرح
وكلاهما متفق عليه ، وعلى أن التصرف يمنع الرد دون الأرش .
والمشهور أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة ، وظاهر بعض الأصحاب التصرف المغير للصفة . وربما يفهم من بعض الأخبار الثاني كخبر جميل ، وجعل ابن حمزة التصرف بعد العلم بالعيب مانعا من الأرش أيضا ، وهو نادر .
قوله عليه السلام : لم يتبرأ إليه أي : لم يسقط البائع خيار المشتري . " ولم يبين له " أي : العيب ، وفي بعض النسخ " ولم يبرأ " أي : ولم يبرأ المشتري ذمة البائع .
الحديث الثاني : مرسل كالحسن .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : يلزمه ذلك أي : عمر ، وهو البائع ، إذ لهم باعتبار تبعض الصفقة أن يردوا الجميع ،