[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ يَرُدَّهَا وَرَدَّ الْبَائِعُ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ .
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا كَانَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا
شرح
فلو ماكس في ذلك يردون الجميع عليه ، فبهذا السبب يلزمه القبول .
ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته أو إفراد الضمير بقصد الجنس . ويؤيده ما في نسخة الفقيه « 1 » من ضمير الجمع ، وهذا أوفق للأصول ، لأنه مع الرد للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعيض الصفقة أو أخذ المعيب ورد ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد الجميع .
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : موثق كالصحيح .
والمشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقررة أن التصرف يمنع الرد ، وهي أنه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطء ، يجوز الرد مع نصف العشر للوطء .
ولكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع ، فيكون أم ولد ، ويكون البيع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 136 ، ح 32 .