تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

[ الحديث 8 ]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَكِنْ يُقَوَّمُ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً .

[ الحديث 9 ]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَتُقَوَّمُ وَفِيهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ
شرح
أن وطء الثيب مطلقا - سواء كانت حاملا أم لا - لا يمنع الرد . وفي المصباح : ظهرت عليه اطلعت . « 1 » الحديث الثامن : صحيح . قوله عليه السلام : معاذ الله أن يجعل لها أجرا كأنهم كانوا يقولون ببطلان البيع من الرأس ، فيلزم أن يكون وطؤه في هذه المدة بالأجرة بدون عقد وملك . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء حتى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطء مباح له والأرش لازم . ويفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد والأرش . الحديث التاسع : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 387 .