جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِيمَةِ وَأَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْءٌ
شرح
معينة وقال للبائع : أبيعهن فإن ظهر ربح فلك نصفه ، وإن لم يظهر فلك القيمة التي جرت بيني وبينك ، وضمير " صاروا " وضمير " جعلهم " يرجعان على الجواري ، والمعنى لما جعلهن في السوق جعلهن بثمن أكثر من القيمة التي جرت بينهما .
قوله : فلما صاروا أي : البائع والمشتري ، فيكون ما قبله محمولا على المساومة قبل البيع ، وهذا أوفق ليكون الشرط في ضمن العقد .
قوله : جعلهم بثمن أي : بثمن واحد هو مجموع قيمة الجواري ، أو كل واحدة منهن بثمن ، ليكون البائع شريكا في الزائد ، والأول أظهر . وفي بعض النسخ " جعلهن " « 1 » وهو الظاهر .
قوله عليه السلام : وليس عليه فيما أحبل شيء لأنه شرط للبائع أنه إن باع وظهر ربح يعطيه نصفه ، ولما لم يبع لا يلزمه شيء ، ويدل على جواز مثل هذا الشرط في البيع ولزومه .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .