أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا فَظُلِمُوا فَلَا يُبْتَاعُ مِنْ سَبْيِهِمْ .
[ الحديث 42 ]
42 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ وَيَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ .
[ الحديث 43 ]
43 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
قوله عليه السلام : قد استبان عداوتهم أي : بأن برزوا للمحاربة ، فهم حربي يصح سبيهم ، وإن هربوا من ظلمهم ولم يبرزوا لا يصلح بيعهم وشراؤهم ، وقد مر هذا الخبر وما بعده في كتاب الجهاد . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : حسن أو مجهول .
قوله عليه السلام : إذا أقروا بالعبودية كأنه كناية عن تسلطهم واستيلائهم عليهم ، لاشتراطه في التملك .
الحديث الثالث والأربعون : مجهول .
قوله : من أهل الشرك إما صفة ل " الرجل " ، فالاشتراء إما منه أو من غيره ، ويحتمل تعلقه بقوله
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 2 و 5 من باب سبى أهل الضلال .