أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ وَكِلَاهُمَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَقَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
[ الحديث 39 ]
39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ
شرح
بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، والنصوص غير ناهضة بالدلالة على هذه التفاصيل ، والمسألة قوية الإشكال ، والله أعلم بحقيقة الحال .
قوله عليه السلام : للذي أنتجت عنده يدل على الحكم بأقوى السببين ، ولم أر به قائلا .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : جعلتها بينهما نصفين يدل على ما في المبسوط ، وعلى المشهور يمكن حمله على النكول منهما معا .
ويمكن حمله على كونهما في يدهما معا ، بأن يراد بقوله عليه السلام " لم تكن في يده " لم تكن في يده خاصة .
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على المشهور .