مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ .
[ الحديث 32 ]
32 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَبُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَقَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَلَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ .
[ الحديث 33 ]
33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَلَا الْقَصَّارُ وَلَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَيُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ
شرح
ويحتمل إرجاع الضمير إلى صاحب الطعام ، فيكون إفادة لحكم آخر سوى ما مر في أول الخبر .
الحديث الثاني والثلاثون : حسن .
قوله عليه السلام : ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة قيل : لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
وقال في الشرائع : لو ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك ،