[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ .
[ الحديث 30 ]
30 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ
شرح
الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه . « 1 » الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
والظاهر خالد بن الحجاج كما في الكافي . « 2 » الحديث الثلاثون : حسن .
ولعله محمول على ما إذا كان النقص أزيد مما تتفاوت به المكاييل والموازين .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف مجهول .
قوله عليه السلام : وعليه النقصان أي : على الملاح . ويمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 322 - 323 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 243 ، ح 2 .