[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع
شرح
قوله عليه السلام : هو مؤتمن يدل على الفرق بين الأجير الخاص والمشترك ، كما مر في خبر مسمع .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : موثق .
وقال في الشرائع : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه . « 1 » وقال في المسالك : لأنه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ومع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له دعها ونحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة . « 2 » قوله عليه السلام : إنما هو أمين لعل المراد أنه يحفظها بمجرد الأمانة ليس ممن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 188 .
( 2 ) المسالك 1 / 330 .