تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

[ الحديث 28 ]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُضَمِّنْهُ
شرح
وسائر الصناع لا الأجير المخصوص . الحديث الثامن والعشرون : مجهول . قوله : فذكر أن حملا منه ضاع أي : فقد مع المتاع . وقال في المسالك : ويكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة ، وفيه تفسيرات : الأول : أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه للعين إذ لم يكن متهما . الثاني : لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك . الثالث : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك . الرابع : على تقدير ضمانه وإن لم يفرط ، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير . الخامس : أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط . السادس : لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة . السابع : لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك . والأربعة الأول سديدة ، والخامس مبني على صحة الشرط ، وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 412 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي