تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَكَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي
شرح
العدوان إلى حين التلف ، والأقوى ضمان قيمتها يوم التلف « 1 » . انتهى .
وقال أيضا في الشرائع : لو اختلف في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة . وقيل : قول المستأجر على كل حال ، وهو أشبه « 2 » .
وقال في المسالك : القول بالتفصيل للشيخ رحمه الله ، والأقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول المستأجر مطلقا لأنه منكر . « 3 » قوله : أو عقر في الكافي " أو غمز " « 4 » بالغين والزاي المعجمتين ، وهو شبه العرج .
قوله عليه السلام : يوم ترده إما متعلق بعليك ، أي : يلزمك أن تعطيه في ذلك اليوم . أو بالقيمة ، فيدل على الفرق بين القيمة والأرض في زمان التقويم ، ولعل الأول أوفق .
قوله عليه السلام : إنما رضي فيه أن الإبراء والصلح إذا كانا مع عدم إمكان التوصل إلى الحق لا ينفع في
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 330 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 187 .
( 3 ) المسالك 1 / 330 .
( 4 ) فروع الكافي 5 / 291 .