بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَكَذَا وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
[ الحديث 18 ]
18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ
شرح
ويدل على اشتراط الإذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور ، لأنه أجير خاص .
قال في شرح اللمعة : ( ولا يعمل الأجير الخاص ) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما ، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعلوم المعين ، بحيث لا يتوانى فيه بعده ( لغير المستأجر ) إلا بإذنه لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار . أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ، وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان .
( ويجوز للمطلق ) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة ، كتحصيل الخياطة يوما . أو عن المدة مع تعيين المباشرة ، كان يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت ، أو مجردا عنهما . « 1 » الحديث الثامن عشر : حسن .
وقال في المسالك : لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله وكان العبد لا
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 343 - 347 .