فَمَا كَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ أَوِ الْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ وَأَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ .
[ الحديث 17 ]
17 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ
شرح
قوله عليه السلام : إن كان في مصلحة المستأجر أي : إن كان توقفه هناك شهرا أو شهرين لمصلحة المستأجر لا لغرض نفسه ، فتلك المكافاة من مال المستأجر .
الحديث السادس عشر : حسن .
قوله عليه السلام : لا بأس قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : هذا إذا كان قبل إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقته كلما يكتبه ، أو على التبرع بالالتماس .
قوله عليه السلام : ولا يحل للمملوك عليه الفتوى .
الحديث السابع عشر : موثق .