[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَفِيهِ النَّقْشُ وَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطِهِ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَمَّالِ وَالْأَجِيرِ قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ .
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ قَالَ
شرح
قوله : فإني أذيبه أي : أذيب الذهب والفضة لهم . وفي بعض النسخ " أدنيه " أي : أقربه لهم بأن أعمل فيه عملا .
الحديث العاشر : مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز الاستحطاط بعد صفقة الإجارة بالتراضي ولا ينافي الكراهة . انتهى .
وظاهر الأصحاب اختصاص الكراهة بالبيع .
الحديث الحادي عشر : حسن .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
وفي بعض النسخ والكافي " شعيب " « 1 » بدل " سعيد " وهو الأصح ، فالخبر موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 289 ، ح 3 ، وكذا في المطبوع من المتن .