[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
قوله : فقال الكراء لازم له يدل على أن ذمته تشتغل بالكري بمجرد صيغة الإجارة وللمؤجر أن يأخذ الكري قبل انقضاء الأجل وأن يصبر إلى انقضائه .
وفي القاموس : الكروة والكراء بكسرهما أجر المستأجر كاراه مكاراة وكراء . « 1 » قوله عليه السلام : إن شاء أخذ أي : إن شاء أخذ معجلا وإن شاء ترك وأخر . ويحتمل الأخذ والترك مطلقا .
وقال في المسالك : ويملك الأجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل . ولو فرض توقف العقد « 2 » على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم ، فالظاهر جواز فسخ الأجير ، وإنما يجب تعجيلها مع الإطلاق أو شرط التعجيل . ولو شرط التأجيل لزم ، بشرط أن يكون الشرط معلوما . « 3 »
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 382 .
( 2 ) في المصدر : الفعل .
( 3 ) المسالك 1 / 321 .