تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

[ الحديث 7 ]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَأُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ .

[ الحديث 8 ]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَأَشْتَرِي لَهَا الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 9 ]

9 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ
شرح
كانت الإجارة مطلقة . وإذا آجر نفسه أن يعمله بنفسه لا يجوز له أن يقبله غيره ، وعلى الأول في الضمان خلاف ، وذهب ابن إدريس إلى أنه ضامن وإن جاز له ذلك . الحديث السابع : مجهول . وآخر الخبر يدل على أن المنع الذي يستفاد من أول الخبر مفهوما محمول على الكراهة ، وإن أمكن تخصيصه بالصورة المذكورة في كلام السائل . الحديث الثامن : مجهول . الحديث التاسع : مجهول . قوله : بالثلثين أي : بأن أعطيهم ثلثي الأجرة وآخذ ثلثها ، ويحتمل العكس أيضا .