20 بَابُ الْإِجَارَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَسَكَنَ بَيْتاً مِنْهَا وَآجَرَ بَيْتاً مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَلَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً
شرح
باب الإجارات الحديث الأول : حسن وظاهره يخالف خبر سماعة المتقدم ، إلا أن يقال : الكراهة هنا أضعف .
ويمكن أن يكون الثاني تسعة دراهم فصحف .
وقال في المختلف : قال ابن البراج في المهذب : إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا ، والشيخ منع من ذلك . « 1 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 4 .