قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ .
[ الحديث 64 ]
64 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ لَهُ كُلْهَا وَأَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا
شرح
الحديث الثالث والستون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس به يدل على عدم لزومه ، وهو عارية الأرض حقيقة .