تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ الحديث 44 ]

44 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ .

[ الحديث 45 ]

45 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً .

[ الحديث 46 ]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يَغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً
شرح
وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين ، إما أن يكون أحدث فيها حدثا أو لا فإن كان قد أحدث جاز وإن لم يكن أحدث لم يجز ، لأن الذهب والفضة مضمونان وإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع . « 1 » الحديث الرابع والأربعون : موثق . الحديث الخامس والأربعون : حسن . الحديث السادس والأربعون : موثق . قوله عليه السلام : أو يغرم فيها غرامة مثل الخراج .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 3 .