تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

[ الحديث 47 ]

47 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى بِالْخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهُ وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَكَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَيَرْعَى مَعَهُمْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَلَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَى أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ صَلَحَ لَهُ .

[ الحديث 48 ]

48 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا
شرح
الحديث السابع والأربعون : موثق . ويدل على جواز بيع المرعى بقدر ما يرعى فيه الغنم ، واغتفار هذه الجهالة . قال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة « 1 » . انتهى . وقال يحيى بن سعيد في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه ، وأن يحمى ذلك في ملكه . فأما الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين . « 2 » الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 . ( 2 ) الجامع للشرائع ص 275 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 383 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي