[ الحديث 40 ]
40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُ بِهَا وَيَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ حَرَامٌ .
[ الحديث 41 ]
41 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْحَانُوتِ حَرَامٌ
شرح
الأخبار تدل على الفرق بين الأرض وغيرها ، فالقول بالجواز في الأرض قوي .
وأما البيت والحانوت والأجير ، فيمكن الحمل على الكراهة ، كما فعله أكثر المتأخرين جمعا بين الروايات . ويمكن القول بالحرمة ، وتخصيص روايات الجواز بغير تلك الأشياء ، وهو أحوط . وعلى القول بالمنع مطلقا يمكن حمل هذه الأخبار على ما إذا عمل في الأرض عملا ، ويكون هذا علة الفرق بين الأرض وبين البيت والأجير ، إذ في الأخيرين لا يتصور عمل بخلاف الأرض ، إذ يمكن أن يعمل فيها عملا ثم يؤجرها ، ويمكن حمل الأرض على المزارعة أيضا ، وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال ، والاحتياط ظاهر .
الحديث الأربعون : مجهول .
ويمكن حمل الأرض المخصوصة التي قام فيها بحق السلطان ، بأن يكون اللام للعهد ، لكنه بعيد .
الحديث الحادي والأربعون : حسن .