اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ إِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 12 ]
12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ فَهَلَكَ وَتَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَلِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا وَهُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَيُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْيَتِيمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ وَأَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ .
[ الحديث 13 ]
13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجَرْتُهَا
شرح
قوله : من غيرها أي مع شرط غيرها ، أو عدم اشتراط الأرض التي اشتريت ، والظاهر أن النهي لكونه شبه الربا ، ويحتمل أن يكون لعدم تيقن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولا أراني رأيته في كلام القوم .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا تأخذ وحينئذ يأخذ أجرة مثل الأرض لليتيم .
الحديث الثالث عشر : كالموثق .