وَلَا بِالْحِنْطَةِ وَلَا بِالشَّعِيرِ وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَلَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَمَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلَكِنْ يُسَلِّمُهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
[ الحديث 9 ]
9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً .
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ .
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ
شرح
قوله عليه السلام : ولا بالأربعاء قال الوالد العلامة نور الله قبره : أي لا يستأجر الأرض لشرب الأرض المؤجر ، أما لجهالة وجه الإجارة ، لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريب وقدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج عن الجهالة ، وإما لعلة لا نعلمها ، وعلى أي حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة النهي . انتهى .
وقد مر الكلام فيه .
الحديث التاسع : صحيح .
الحديث العاشر : ضعيف كالموثق .
وفي الاستبصار : عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام . « 1 » الحديث الحادي عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 128 ، ح 5 .