تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَتُزَارِعَ النَّاسَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ إِذَا كُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ .

[ الحديث 6 ]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ .

[ الحديث 7 ]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَلَا بِالشَّعِيرِ وَلَا بِالتَّمْرِ وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَلَا بِالنِّطَافِ وَلَكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَهَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ
شرح
الحديث الخامس : موثق كالصحيح . الحديث السادس : صحيح . الحديث السابع : موثق . قوله عليه السلام : لا تؤاجر الأرض حمل على الكراهة ، وعلى الحنطة والشعير من تلك الأرض . وعلى هذا يستقيم التعليل ، لأن الذهب والفضة مضمونان لأنهما في الذمة . وأما الحنطة فلعله لا يحصل من الأرض شيء فليس بمضمون . ويمكن أن يكون بيانا للحكم الكلي فالعلة الحكم ، والمراد أن حكم الله في الذهب والفضة أن يكونا مضمونين في الذمة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي