تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

[ الحديث 4 ]

4 الْحُسَيْنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَيَكُونُ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ
شرح
العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها ، إذا كان على كل واحد قسط من المئونة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا يقول ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلة من الجنس وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينا جاز ذلك . وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام ، والوجه الكراهة ولا ربا هنا إذ الربا إنما يثبت في البيع خاصة . « 1 » الحديث الرابع : موثق . قوله : ويكون الأرض قيل : أي تعمير الأرض ، ويحتمل أن يكون المراد بها الأراضي المفتوحة عنوة تكون في يد العلج . وقال في القواعد : وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض ، أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا . « 2 » قوله : والخراج والعمل قال في التحرير : إذا شرط الخراج على العامل وكان قدرا معلوما جاز وكان
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 13 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 238 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 355 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي