تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

[ الحديث 3 ]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً وَلَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَلَكَ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَلَا يُسَمِّي بَذْراً وَلَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ
شرح
الحديث الثالث : مجهول . وقال في القواعد : وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا . « 1 » قوله عليه السلام : فإنما يحرم الكلام لأنه إذا حسب المجموع وزارعه عليه ولم يسم البذر والبقر حل ، وإن سمي حرم ، مع أن المقرر في التقديرين واحد . وقوله " للبذر ثلثا وللبقر ثلثا " يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون اللام للتمليك لكونهما غير قابلين للملك . وثانيهما : أن يكون المعنى ثلث بإزاء البذر وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر . وقال العلامة رحمه الله في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 238 .