الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَإِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ لَا يَدْرِي هَذَا كَمْ لَهُ عَلَى هَذَا وَلَا يَدْرِي هَذَا كَمْ لَهُ عَلَى هَذَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَلِي مَا عِنْدِي وَرَضِيَا بِذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَا بِذَلِكَ وَطَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا .
[ الحديث 13 ]
13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَعَصَاهُ .
[ الحديث 14 ]
14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَيَحْيَى
شرح
الحديث الثاني عشر : موثق .
ويفهم منه عدم جريان الربا في الصلح . ويمكن أن يكون هذا إبراء من الطرفين .
الحديث الثالث عشر : موثق .
ويدل على أن التعدي لا يبطل عقد المضاربة .
قوله عليه السلام : هو له ضامن والربح بينهما لا خلاف فيه ظاهرا . وقال في شرح اللمعة : لولا الأخبار الصحيحة لكان التصرف باطلا ، أو موقوفا على الإجازة . « 1 » الحديث الرابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 214 .