[ الحديث 5 ]
5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَبَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَاحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا وَبَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَاحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ
شرح
قال في الشرائع : إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه « 1 » .
وقال في المسالك : موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه واحدا ، كبيع سلعة وميراث وإتلاف ونحو ذلك . واحترز بقوله " صفقة " عما لو باع واحد نصيبه بعقد ، فإنه ليس كذلك . وهذا مختار الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب ، وهو مروي في عدة أخبار ، وذهب ابن إدريس إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه ولا يشاركه الآخر فيه . « 2 » الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 134 .
( 2 ) المسالك 1 / 280 .