[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَرَبِحَا فِيهِ وَكَانَ الْمَالُ عَيْناً وَدَيْناً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ مَالِي وَلَكَ الرِّبْحُ وَعَلَيْكَ التَّوَى قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَلِي نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَيَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ مِنَ الرِّبْحِ .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُشَارِكُهُ
شرح
تلف كان بينهما وله الرجوع على الأمر بما نقد عنه « 1 » . انتهى .
وظاهر هذه الأخبار عدم افتقار تلك العقود إلى صيغ مخصوصة .
الحديث التاسع : مجهول .
وقال في الدروس : لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقي بربح أو توى جاز للرواية الصحيحة ، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لفوات موضوعها ، والرواية لا تدل عليه . « 2 » الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 57 .
( 2 ) الدروس ص 379 .