[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَمِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَخَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ فَقَالَ انْقُدْ عَنِّي وَالرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا
شرح
ويدل على أن مع الحوالة أيضا لا يجوز ذلك ، وقد صرح بعض الأصحاب بخلافه .
قال في المسالك : القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به ، ومثله الصلح عليه بل أولى بالجواز ، وكذا لو أبرأ من حقه واستوهب عوضه له ، أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض - إلى آخر ما قال . وبعض ما ذكره لا يخلو من إشكال كما عرفت ، والأولى عدم القسمة مطلقا . « 1 » الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : مجهول .
وقال في الشرائع : ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح وثبت البيع لهما وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح ، ولو
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 279 .