أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً
لَا يَغِيبُ عَنْهَا .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُهُ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَإِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ .
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَمِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَأَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ
شرح
قوله عليه السلام : إلا أن تكون تجارة بأن اشترى معه بالشركة ثم اقتسما بلا تأخير .
الحديث الثالث : موثق .
قوله عليه السلام : إن ربح فله أي : بالنسبة .
الحديث الرابع : مرسل .
قوله عليه السلام : ما يذهب بماله أي : ما يذهب القابض بمال من لم يقبض .