18 بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ
[ الحديث 1 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ .
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
باب الشركة والمضاربة الحديث الأول : صحيح .
وقال في شرح اللمعة : يكره مشاركة الذمي وإبضاعه ، وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة ، وإيداعه لقول الصادق عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك - إلى آخره . « 1 » الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 303 .