بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ .
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ فَقَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ .
[ الحديث 13 ]
13 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ قَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ
شرح
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : يأخذون متاعهم أي : إذا كان الارتهان بغير إذن المالك ، وظاهره عدم وجوب المرافعة إلى حاكم ، وحمل على عدم تأدية إلى فتنة أو مع حكم الحاكم .
الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : هو مؤتمن أي : ظاهرا فيصدق باليمين بناء على عدم ثبوت السرقة ، فقوله " فسرقه " أي