قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ وَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ .
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالا الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا وَقَالا إِذَا اسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ .
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
شرح
ويدل الخبر على عدم ضمان الذهب والفضة مع اشتراط عدم ضمانهما ، وعلى ضمان غيرهما مع اشتراط الضمان ، وعلى أن مطلق الذهب والفضة مضمونان .
الحديث العاشر : موثق .
قوله : ليس على مستعيرها ضمان في الفقيه " إلا أن يشترط " « 1 » ، ويدل على أن ما أستعير بغير إذن المالك فهو مضمون وإن جهل المستعير كما هو المشهور . وقيل : لا يرجع مع الجهل إلا على الغاصب .
ثم المشهور أنه مع الجهل يرجع المستعير على المعير ، لأنه غره إلا أن تكون العارية مضمونة . وقيل : يرجع حينئذ أيضا ، وهو ضعيف .
الحديث الحادي عشر : حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 192 ، ح 1 .