تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

[ الحديث 7 ]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ضَمَانٌ .

[ الحديث 8 ]

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَقَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ .

[ الحديث 9 ]

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
شرح
وغيرهما ، فإنها تجعل على أطراف الدرع أو ما يشد به أطراف الدرع . الحديث السابع : صحيح . وقال في المسالك : لا خلاف في ضمان عارية الدراهم والدنانير عندنا ، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة ، كالحلي المصوغة منهما ، فإن مقتضى رواية زرارة ونحوها دخولها ، ومقتضى تخصيص الباقي بالدراهم والدنانير خروجها ، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام ، ومنهم من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ، ولو اشترط سقوط الضمان سقط . « 1 » الحديث الثامن : حسن . الحديث التاسع : حسن . وفي القاموس : التوى هلاك المال . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 317 . ( 2 ) القاموس 4 / 307 .